تفاصيل الخدمة
تحويل بأمر قضائي صادر من المحكمة
التفاصيل المالية
002 (اثنين بالألف) من القيمة السوقية للأسهم الحد الأدنى 25 درهم (عدد الأسهم*القيمة السوقية*النسبة) + القيمة المضافة (5%)
الاجراءات والوثائق المطلوبة من المتعامل
لتقديم طلبك عبر الخدمات الالكترونية:
- الخدمات الالكترونية
- التسجيل عبر التطبيق أو الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي
- إدخال اسم المستخدم والكلمة المرورية
- الضغط على الطلبات الالكترونية
- اختيار نوع الطلب وتعبئة التفاصيل
- إرفاق المستندات المطلوبة والضغط على ‘أرسل الطلب’
- تعبئة تفاصيل الدفع والضغط على ‘تأكيد’
- سوف يتم افادتكم عن حالة الطلب عبر البريد الالكتروني.
- التأكد من وجود رقم مستثمر للمحوّل إليه
- يجب أن تكون بيانات المستثمر وبيانات الإقرار الضريبي للمحول إليهم مُحدثة لطلب وعرض الخدمة
- التأكد من وجود آلية لاستلام الأرباح النقدية للمحوّل إليهم
- التأكد من أن الأوراق المالية متوفرة في حساب المقاصة وليس في حساب عضو التداول
- عن طريق عضو تداول مرخص في سوق دبي المالي
المستندات المطلوبة
نموذج معبأ كاملاً من طلب تحويل الأوراق المالية معتمد حسب الأصول
- نسخة طبق الأصل من الأمر القضائي الصادر من المحكمة ومصدق حسب الأصول
- يجب أن يتم ارسال الرسالة / الأمر القضائي الصادر من المحكمة من قبل المحكمة إلى السوق مباشرة
- يجب تصديق الوثائق والمستندات الصادرة خارج الدولة لدى الجهات المختصة وسفارة دولة الامارات العربية المتحدة في تلك الدولة
- ارفاق الأوراق الثبوتية للمحول منه والمحول اليه:
- المواطنين والمقيمين: نسخة سارية المفعول من الهوية الوطنية الإماراتية
- لغير المقيمين: نسخة سارية المفعول من جواز السفر
كيفية التقديم؟
- عبر التطبيق أو الخدمات الإلكترونية لسوق دبي المالي
- عضو تداول مرخص في سوق دبي المالي